أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٤٠

640

ولا

•

أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي

يجزي العدل الواحد إلا في الرسالات لا يجوز سبي من أهل القبلة ج 338/ 3

ج 235/ 2

لا يجوز الإجهاز على الجرحى ج 372/ 3

لا يجوز اختيار أكثر من إمام ج 187/ 1

لا يجوز الغش في شيء من الأمور لأحد

(قاعدة) ج 325/ 2

• لا يجوز القتال على ما أصله مباح (قاعدة)

لا يجوز قتل الأسير ج 328/ 3

ه لا يجوز أخذ مال المسلم إلا بطيب نفس ج 73/ 2

منه (قاعدة) ج 493/ 3

لا يجوز الاستعانة بمن ينتهكون أعراف لا يجوز لأحد أن يتخذ دار الشرك وطناً

(مبدأ) ج 229/ 2

وعادات الحروب ج 465/ 3 لا يجوز الاعتداء على دولة مسلمة قائمة داخل لا يجوز لأحد أن يشتري حراماً ج 72/ 1

حدودها إلا رداً لعدوان (قاعدة) ج 271/ 3

• لا يجوز إلقاء السم على العدو ج 420/ 3 لا يجوز إمامان في مصر واحد ج 187/ 1

لا يجوز لبس شعار الكفر سخرية بهم لأنه

كاللعب بالمعصية ج 191/ 2

لا يجوز للإمام أن يعقد الهدنة على شروط

• لا يجوز الأمان إلا أن يكون أمان عدل محظورة قد منع الشرع منها ج 443/ 3

ج 200/ 1

• لا يجوز المقام في أرض غير المسلمين

• لا يجوز بخس الناس أشياءهم في التجارة ج 363/ 1

بكافة صورها (قاعدة) ج 354/ 2

لا يجوز منح اللجوء للمجرمين ج 401/ 1

لا يجوز بيع السلاح إلى أهل الحرب لا يجوز منح الملجأ للمقاتلين ج 373/ 1

(قاعدة) ج 364/ 2

لا يجوز تجويع السكان المدنيين ج 423/ 3

•

لا يجوز تحكيم الجاهل ج 93/ 3

لا يجوز تحكيم العبيد ج 93/ 3

لا يجوز نقض الأمان والصلح (وكذا

الخفارة) ج 202/ 1، ج 106/ 3

لا يجوز نكاح المشركات ج 499/ 3

لا يجيزون الإجهاز على المستسلم (قاعدة)

لا يجوز تحكيم المجنون والمعتوه والصبي ج 518/ 3

ج 93/ 3 ولا

•

لا يحل قتل رجل قد أمنه رجل من

يجوز تصدير ما يتم استخراجه من ثروات المسلمين ج 399/ 1 البحر قبل إشباع حاجات الإقليم المستخرجة • لا يحل لأحد أن نفسه بظلم غيره

ج 318/ 1

منه (قاعدة) ج 51/ 2 • لا يجوز تنفيذ الأمر البين خطؤه … ج 358/ 3. لا يحل للمسلم أن يقاتل أحداً من المشركين

لا يجوز الحكم بالظن (قاعدة) ج 144/ 2. لا يجوز خرق الهدنة لأي سبب (قاعدة) ج 441/ 3

إلا بعد أن يدعوه إلى كلمة التوحيد ج 470/ 3

لا يحمل الرجل على الجيش، ولا يبارز، إلا بأمر الإمام ج 256/ 1