أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٧٧

677

147

149

151

158

159

159

163

163

170

171

176

177

178

181

187

188

190

192

195

196

199

201

فهرس الجزء الثالث

1 - تصادم سفينتين أو أكثر

2 ـ حدوث ضرر بسفينة استولى عليها مسلمون للوصول إلى دار الإسلام بعد إطلاق سراحهم من الأسر. ـ إلقاء أمتعة أو أموال من السفينة في البحر خشية غرقها 4 ـ غرق السفينة عند محاولة الركوب فيها لتلافي الغرق ج) في إطار قانون النزاعات المسلحة (الدولية والداخلية) 1 - الضمان يفترض ارتكاب فعل يخالف قوانين الحرب (فكرة جرائم الحرب عند الإباضية)

2 - ضابط الضمان عما يرتكب أثناء المنازعات المسلحة من جرائم - تطبيقات عملية خاصة بضمان ما يرتكب من جرائم حرب

أولا - جرائم الحروب الدولية

ثانيا ـ جرائم حروب البغي

ثالثًا - ضمان قتل أو جرح أسرى الحرب

رابعا ـ الضمان عن جرائم الحرب المترتبة على تنفيذ الأوامر

خامسًا - الضمان المترتب على قتل التُرس (إحالة)

المبحث الثاني: حالات

عدم

الضمان (المسؤولية الدولية)

أ)

موافقة أو رضا صاحب الحق

ب القوة القاهرة

ج) حالة الضرورة

د) لا ضمان فيما تعورف عليه

هـ) الإكراه

و) ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ من سبيل﴾ [التوبة: 91]

ز) «الإسلام يجب ما قبله»

ح) «الخطأ لا يزيل الضمان»

ط) توبة المحاربين قبل القدرة عليهم في جرائم الإرهاب الدولي)

ي) لا ضمان فيما هو مسموح به (أو فيما هو ك) الدفاع الشرعي (إحالة)

مشروع)