أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤٢

أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي

118

118

120

120

121

123

125

126

126

127

132

133

135

138

138

144

146

149

10.

442

ب نقض المعاهدة الدولية

1 - نقض العهد يعني عدم تنفيذ أحكام المعاهدة الدولية

2 ـ نقض العهد بعد إبرامه «ظلم وطغيان وبغي»

3 - نقض العهد يؤدي إلى التحلل من

المعاهدة

أولا ـ شن الطرف الآخر الحرب ضد المسلمين

ثانيا - الغدر

ثالثًا - تقديم المساعدة لمن يحارب المسلمين

رابعا - إهانة المسلمين والسخرية منهم

4 ـ في بعض الأحوال يمكن الالتزام بالمعاهدة حتى ولو نقضها الطرف

الآخر

أولًا ـ في حالة الأمان

حالة

ثانيًا ـ في عودة الناقض إلى الالتزام بعهده

ه ـ نقض العهد يسأل عنه فقط من ارتكبه

6 ـ يجب مراعاة التقوى حتى عند نقض الطرف الآخر للمعاهدة ـ الأحكام الخاصة بنقض العهد من اختصاص السلطات المختصة

في الدولة الإسلامية (الإمام أو من يفوضه.

- نقض العهد لا يؤثر على حقوق الأفراد العاديين

ج) إنهاء المعاهدة بالإدارة المنفردة

د) ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَانِينَ﴾

هـ) فساد أو بطلان المعاهدة

الأول ـ عيوب الرضا

الثاني - مخالفة قواعد الشريعة الإسلامية

و) فسخ أو انفساخ المعاهدة

خاتمة المعاهدات الدولية في الفقه الإباضي