أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤٥

445

263

265

281

281

284

286

294

294

297

298

298

300

300

303

306

307

309

311

فهرس الجزء الأول

2 - الوزير

3 ـ الأشخاص الآخرون الذين يصرفون العلاقات الخارجية للدولة

(كالولاة، والسفراء، ومبعوثي الإمام إلى الدول الأخرى.

4 ـ الجيش وقواده

الباب الثالث:

حقوق الإنسان في الفقه الإباضي

الفصل الأول: النظرية العامة لحقوق الإنسان في الفقه الإباضي المبحث الأول: أقوال مأثورة للفقه الإباضي بخصوص حقوق الإنسان المبحث الثاني: أنواع الحقوق في الفقه الإباضي المبحث الثالث: القواعد الضابطة لحقوق الإنسان في الفقه الإباضي المبحث الرابع: ضرورة أداء الحقوق لأصحابها في الفقه الإباضي

أ) عدم السكوت على «مانع الحق»

ب إرجاع الحقوق إلى أصحابها

1 - رد من عليه الحق لما يجب عليه

أولا ـ الأصل براءة الذمة

ثانيًا ـ «خير الناس أحسنهم قضاء»

ثالثًا ـ وجوب مسارعة من عليه الحق إلى أدائه

رابعًا ـ أداء الحق لازم ولا تجزئه التوبة خامسًا ـ أداء الحق واجب ولو لغير المسلم

سادسًا ـ أداء الحق واجب ولو وقت الحرب

سابعًا - جواز مساعدة من يجب عليه الحق عن طريق «سهم أو «نظام العاقلة»

الغارمين»

ثامنا ـ أداء الحق واجب ولو عن طريق تدخل السلطات العامة في الدولة