أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤٧

447

367

368

369

370

372

375

376

377

377

377

381

382

383

384

385

385

385

390

391

392

397

400

403

فهرس الجزء الأول

2 ـ الاتجاه القائل بإمكانية المقام في إقليم غير المسلمين

3 ـ الاتجاه القائل بكراهية اللجوء إلى ديار غير المسلمين إلا اضطرارًا

ج) القواعد التي تحكم منح الملجأ أو الجوار في الفقه الإباضي

1 - قاعدة

عدم جواز منح

الملجأ (الجوار) للمجرمين

2 ـ عدم جواز منح الملجأ (الجوار) للمقاتلين

3 ـ من يعطي الملجأ (الجوار) للمجرمين يعتبر مثلهم

4 ـ عدم جواز رد اللاجئ أو طالب الجوار إلى مكان يخشى عليه فيه القتل

أو التعذيب أو الاضطهاد

ه ـ ضرورة التأكد من أن الشخص تنطبق عليه أوصاف اللاجئ

د) الوضع القانوني للاجئ

1 - احترام أمان اللاجئ وعدم خرقه

2 ـ أموال اللاجئ مصونة

ـ الترحيب باللاجئ وإيثاره ولو كان بالمسلم خصاصة

4 - خضوع اللاجئ لقوانين الدولة التي يقيم فوق أراضيها

ه - واجبات اللاجئ

هـ) أنواع اللجوء في الفقه الإباضي

1 ـ اللجوء الديني

أولا ـ اللجوء إلى الحرم أو المساجد

ثانيا ـ اللجوء لسماع كلام الله

2 ـ اللجوء الإقليمي.

أولا - الهجرة.

ثانيا - منح اللجوء الإقليمي بواسطة الأفراد (ذمة المسلمين واحدة يسعى

بها أدناهم)

ثالثًا - ابن السبيل.

رابعا ـ اللجوء الاضطراري أو غير الإرادي» أو الإجباري