أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٠

410

ب استغلال ثروات البحار (الصيد وغيره) 1 ـ القواعد العامة

أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي

2 ـ التجارة الدولية الخاصة بثروات البحار

المبحث الثاني: المناطق البحرية:.

أ) المناطق البحرية الخاضعة لسيادة الدولة

1 - الشواطئ أساس الامتدادات البحرية في الفقه الإباضي

النهر» في الفقه الإباضي دليل على وجود

2 ـ مفهوم «حريم البحر»، «حريم مناطق بحرية خاضعة للدولة الإسلامية

ـ جواز قعد ساحل البحر (تأجير موانئ البحار وأخذ خراج ذلك)

إذا احتاج إليه الإمام.

4 - المرور البريء في البحر الإقليمي.

ب المناطق البحرية غير الخاضعة لسيادة الدول.

1 ـ القواعد العامة

2 ـ موقف الفقه الإباضي

أولا - قاعدة: «ليس في البحر حماية، ولا ملك، ولا منع»

ثانيا ـ قاعدة: «في الأشياء المباحة الاشتراك في المنافع دون الملك»

ثالثًا - قاعدة: «لا يجوز القتال على ما أصله مباح»

ج) القرصنة في البحار د) إمكانية الأخذ بالأعراف السائدة في إطار قانون البحار.

الفصل الثالث: قانون الأنهار الدولية

المبحث الأول: قسمة ماء الأنهار.

المبحث الثاني: النهي عن بيع فضل الماء.

المبحث الثالث: إصلاح الأنهار

المبحث الرابع: تلافي إحداث أضرار بدول مجرى النهر عند استخدامه

47

ة لها شد

52

53

53

58

62

64

67

67

70

70

71

73

76

88

91

93

94

97