أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٥

415

313

315

319

322

324

327

329

335

339

340

341

343

345

349

349

354

356

359

359

361

363

364

فهرس الجزء الثاني

أ) مبدأ التراضي

ب ضرورة مراعاة الأخلاق والقيم الفاضلة

ج) المقاطعة الاقتصادية

د) مبدأ: «تعجلوا أو ضعوا»

هـ) التفاضل الاقتصادي بين الدول

و) النهي عن الغش في المسائل الاقتصادية

ز) النهي عن الغبن

ح)

أداء الأمانات المستحقة للدول الأخرى ولرعاياها

المبحث الثاني: القواعد التي تحكم المال في الفقه الإباضي أساس أي تقدم اقتصادي، بل هو عمود ارتكازه

هو

أ) المال ب) عدم جواز أخذ أموال غير المسلمين بغير حق ج) التقية جائزة للدفاع عن المال

د) عدم جواز شراء المال المغتصب، بخلاف المؤمم.

هـ)

و

مصير

الكنز الموجود في ديار غير المسلمين کل مال أيس من معرفة ربِّه يُصرف في الفقراء والمساكين»

ز) بيت المال أو الأموال العامة «الإمام يتصرف فيها وفقًا لمصلحة الدولة» المبحث الثالث: تحريم الربا في المعاملات الاقتصادية الدولية.

الفصل الثاني: موقف الفقه الإباضي من بعض المشاكل الاقتصادية الكبرى

المبحث الأول: التجارة الدولية.

أ) القواعد العامة

ب) الرسوم والجمارك التي تفرض على التجارة الدولية

ج) الأحوال التي يحظر فيها التجارة

- البيوع الدولية المنهي عنها

2 ـ عدم التجارة تطبيقا لاتفاق دولي

- حظر المبادلات الدولية التي تقوي العدو

أولا - حظر تصدير السلاح إلى العدو