أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٣٤

634

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

2 ـ أداء الأمانات المستحقة للدول الأخرى ولرعاياها …

ـ أمثلة عند الإباضية خاصة بالحقوق المالية في 1 - جاء في بيان الشرع.

العلاقة غير المسلمين … مع

2 - أن الأمانة مردودة إلى غير المسلم ولو حارب المسلمين ـ وجاء في جامع البسيوي

4 ـ يجب

أداء الأمانات لغير المسلمين، حتى ولو هاجروا إلى بلادهم

وتركوا دار الإسلام، أو إلى ورثتهم إن كانوا قد ماتوا ..

ه ـ أداء الحق واجب ولو مات غير المسلم صاحب الحق. 6 ـ لا غنيمة فيما في أيدي المسلمين من أمانة لغير المسلمين .. المسلم على تأدية الحق لغير المسلم المقيم في دار الإسلام .. ـ أداء حق غير المسلم واجب ولو كانت إقامته في دولة أخرى ............. 9 ـ أداء الحق لغير صاحبه يحتم دفعه لصاحبه مرة أخرى

- جبر

ولو كان غير مسلم ..

10 ـ الانتصار أو الظفر بالحق الموجود لدى غير المسلم.

11 - مشكلة الديون بين غير المسلمين أو بينهم وبين المسلمين.

409

414

414

416

416

418

418

420

420

426

12 ـ تحريم الحيل والخيانة لأخذ الأموال المحترمة المملوكة لغير المسلمين … 430

13 - كيف يتم الوفاء بالضمان الواجب في أكثر من بلد.

14 ـ إتلاف مال غير المسلم بدون وجه حق يوجب

الضمان على المسلمين.

ج) الأشياء المحرمة إسلاميًا ومدى جواز أخذها أو أخذ قيمتها.

1 - قاعدة أن المسلم: «جائز له أن يأخذ حقه، ولي عليه أن يبطل حقه»

تبرر أخذ المحرم إذا كان الانتفاع به سيحوله إلى شيء حلال.

432