أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢

12

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

إلا أنه يمكن استبعاد اختصاص المحاكم الفرنسية:

•

إذا تنازل المدعي (الفرنسي

ذلك. الجنسية) عن

إذا نصت على ذلك معاهدة دولية تعد فرنسا طرفا فيها.

إذا نص على ذلك تصرف قانوني أبرمه الأطراف المعنيون.

- مبدأ الاختصاص القوي

ومعناه: ضرورة وجود صلة قوية - على غرار مبدأ الجنسية الفعلية بالنسبة للأفراد - بخصوص العلاقة قيد البحث فإذا كانت هذه الصلة ضعيفة كنزاع يتعلق بعقار في لندن بين أمريكي وفرنسي يتم رفعه في مصر، فإن المحاكم المصرية لا اختصاص لها لأن صلتها ضعيفة بهذا

النزاع.

بالإضافة إلى ما تقدم يمكن أن يقرر القانون الوطني اختصاص محاكم

الدولة في أحوال عديدة، منها:

-

إذا كان المال موجودًا في دولة بلد القاضي.

إذا تعلقت الدعوى بالتزام نشأ أو نُفذ أو كان واجبًا تنفيذه

- إذا كانت الدعوى تتعلق بالإفلاس (1).

مصر.

إذا رفعت الدعوى ضد شخص يحمل جنسية الدولة لكن ليس له موطن أو محل إقامة فيها (فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار موجود

في الخارج).

(1) راجع، مثلاً، المادتان،28، 30 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.