الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٢252
قافية الفاء
أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي
والحب للأوطان أمر عرفا في كل أمة وما فيه خفا ج 83/ 1 وكل شيء فله حدَّ عُرف قرره الشرع كما روى السلف ج 362/ 1
قافية القاف
وذات حليل أنكحتها رماحنا حلالاً بأن يبني بها لم تطلق ج 111/ 2
قافية الكاف
ج 111/ 2
ومسلم باع لأهل الشرك أرضاً فقيل دائماً تزکي ج 482/ 2 بأبى أفديك يا نور الحلك ليت شعري أي شيء ختلك ج 142/ 2
قافية اللام
أما الأمان وصلح الدراما اصطلحوا عليه جاز ونقض الصلح قد حظلا ج 382/ 1 وقيل ثمان من مئين دراهماً رأى بعضهم أرْسُ المجوسي يُجعل ج 398/ 2 وإن لطم الذمي يوماً مصلياً فإن عليه القطع والأرش يحمل ج 397/ 2 وناقص العهد بعد الصلح مجترح باغ إذا كان شرط الصلح قد كملا ج 418/ 1
قافية الميم
الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم ج 47/ 1
قافية الهاء
يكون فرضاً وهوما أوصى به لمن يكون من أهل قربه ج 256/ 2 إذ ليس كل ما يصح علمه يكون واجباً علينا حكمه ج 83/ 3