الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٤474
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
حق الله يسقط بالشبهة من دون حق العبد]
حكم الحاكم لا يحلّ حراماً وإن كان نافذاً في الظاهر]
أو يقال: [حكم الحاكم يرفع النزاع ولا يغير الشيء عن حقيقته]
حكم من زاد على المشروع كحكم من نقص عنه]
حيازة الشيء دليل ملكه]
خير الناس أحسنهم قضاء]
[دع ما يريبك إلى ما لا يريبك] دَيْنُ اللَّه أَحَقُّ بالقضاء]
[صاحب السلعة أحق بسلعته]
[صدقة الفطر عمن تجب مؤنته]
صدقة الفطر وجبت لمعنى إغناء الفقير يوم العيد]
كل دم عرق نجس]
كل شرط اشترط عند عقدة النكاح فهو من الصداق وكل شرط قبل النكاح
فإن النكاح يهدمه]
[
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل]
كل شرط يَبْطُلُ به حق أو حَدٌ فهو باطل]
كل قرض جر نفعاً فهو حرام]
كل ما أنهر الدم أجزأ في الذكاة إلا السن والظفر] كل من أحدث حدثاً في مال لا يملكه فهو مأخوذ بحدثه]
كل من أقر بالشهادتين فقد حقن دمه وماله]
كل نكاح خالف الكتاب والسُّنَّةَ فالفرقة ثم لا اجتماع]
ا لا تجوز الشهرة في ما فيه حق الله تعالى]
78
81
86
90
98
102
109
117
122
123
130
135
139
144
147
151
155