القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧٨

478

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

[عقد البيع يجري على مصالحه ومنافعه] [الغرر يعدم الرضا]

[الغرض من تطهير النجاسة زوال عينها]

[الفرض إذا وجب على وجه لا يسقط إلا بما يوجب سقوطه]

فرض الزكاة في العين لا في القيمة]

قتال المشركين معلل بالحرابة وليس باختلاف الدين]

[القذف لا يكون إلا صريحاً]

القيام بأمر اليتيم فريضة]

الكتاب كالخطاب]

الكتابة ليست بكلام]

الكفارة حق الله فيستوي فيها الرجل والمرأة] [كل آلة اتخذت للهو فهي حرام]

[الكلام في المسجد بغير ذكر الله لغو]

كل أمر ولّي على فعله أمينان لم يكن لأحدهما أن ينفرد بالفعل وحده من دون

صاحبه]

كل بيع جهل فيه الأجل فهو فاسد]

كل تزويج خولف فيه الكتاب والسنَّة فالفرقة ثم لا اجتماع]

كل تصرف صدر من غير أهله فهو موقوف على إذن من له حق الإذن به] كل تعدية خيانة وكل خيانة تعدية] كل خروج مجبر عليه لا يفسد الاعتكاف وما ليس مجبراً عليه يفسده] كل دابة لا دم فيها لا تفسد حية ولا ميتة] كل شاهد ليس بعدل لا تصح شهادته]

كل شهادة تبين فيها كذب الشاهد فإنه يغرم ما أتلفه وعليه الضمان]

كل شيء خبيث ينقض الوضوء]

كل شيء طاهر فهو على طهارته حتى يصح فساده]

كل شيء من الضرر فهو غرر وكل غرر فهو باطل]

309

312

315

319

322

327

330

334

338

344

347

351

355

358

362

365

367

372

376

379

382

386

388

391