الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٧٨478
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
[عقد البيع يجري على مصالحه ومنافعه] [الغرر يعدم الرضا]
[الغرض من تطهير النجاسة زوال عينها]
[الفرض إذا وجب على وجه لا يسقط إلا بما يوجب سقوطه]
فرض الزكاة في العين لا في القيمة]
قتال المشركين معلل بالحرابة وليس باختلاف الدين]
[القذف لا يكون إلا صريحاً]
القيام بأمر اليتيم فريضة]
الكتاب كالخطاب]
الكتابة ليست بكلام]
الكفارة حق الله فيستوي فيها الرجل والمرأة] [كل آلة اتخذت للهو فهي حرام]
[الكلام في المسجد بغير ذكر الله لغو]
كل أمر ولّي على فعله أمينان لم يكن لأحدهما أن ينفرد بالفعل وحده من دون
صاحبه]
كل بيع جهل فيه الأجل فهو فاسد]
كل تزويج خولف فيه الكتاب والسنَّة فالفرقة ثم لا اجتماع]
كل تصرف صدر من غير أهله فهو موقوف على إذن من له حق الإذن به] كل تعدية خيانة وكل خيانة تعدية] كل خروج مجبر عليه لا يفسد الاعتكاف وما ليس مجبراً عليه يفسده] كل دابة لا دم فيها لا تفسد حية ولا ميتة] كل شاهد ليس بعدل لا تصح شهادته]
كل شهادة تبين فيها كذب الشاهد فإنه يغرم ما أتلفه وعليه الضمان]
كل شيء خبيث ينقض الوضوء]
كل شيء طاهر فهو على طهارته حتى يصح فساده]
كل شيء من الضرر فهو غرر وكل غرر فهو باطل]
309
312
315
319
322
327
330
334
338
344
347
351
355
358
362
365
367
372
376
379
382
386
388
391