الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤14
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
الآن
ــة
فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنٍ
تِلكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا}
الظَّالِمُونَ)
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ)
حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ …
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ صِرَارًا لِتَعْتَدُوا)
وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ)
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}
لَا تُضَارَ وَلِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ}
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا *
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا *
وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعَا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ
فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ)
أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ، عُقْدَةُ النِّكَاحِ)
رقمها
رقم الجزء والصفحة
م 23/ 2
م 220/ 4
م 237/ 4
م 273/ 6، 274،
229
229
229
230
275، 394
م 67/ 1
م 6/ 40
م 143/ 1، 151
م 1/ 270
م 1/ 235
م 3/ 267
م 145/ 1، 151،
م 411/ 4، 414
م 20/ 4
430
230
231
231
233
233
233
233
234
235
235
236
237
237
م 261/ 4، 263
م 261/ 4
م 64/ 5،
م 424/ 6، 426
م 6/ 279
م 6/ 279