الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٨٨288
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
يلزم الوالدين من العقوق ما يلزم. يُنَبِّه بالأدنى على الأعلى م 426/ 6
ولدهما من عقوقهما م 89/ 5. يلي اليد الأمراء واللسان العلماء
ويبقى القلب للعامة م 91/ 5
ينسخ العام المتقدم بالخاص …
م 216/ 6
ينقض طهارة الميت ما ينقض طهارة
اليمين لا تنعقد إلا بالله أو باسم من الحي م 30/ 3، م 366/ 4
أسمائه م 120/ 5
اليمين لا تنعقد بالإكراه م 140/ 5
يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمر
رسول الله صلى الله عليه وسلم م 294/ 6
٣٬١٩٩ / ٣٬٣١١
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.