القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٩٠

390

ما لا معنى له يكون لغواً]

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

[ما لا يجوز الانتفاع به لا يجوز تملكه]

[ما لا يعقل معناه وجب فيه الاقتصار على مورد النص]

[ما لا يُعْلَمُ فيه حياة يجري عليه حكم العدم] ما لا يقسم تقسم غلته]

[ما له رطوبة تخرج من ظاهره أو باطنه فهو رجس]

[الماء الطهور أولى من الماء المضاف]

[المباح إذا قصد به القربة صار طاعة] [المجنون كالطفل]

[المدعي من خالف قوله الأصل والعرف] [المرأة مصدقة في حيضها وطهرها]

[المستحاضة بمنزلة الطاهر] [المشرك ليس بأهل لأداء العبادات]

مشركو العرب لا يُقبل منهم إلا الإسلام أو السيف] [المصغر لا يصغر]

المعتبر من الظن الذي لا شبهة فيه]

[المعصية لا تكون صلة]

[المعصية لا يجوز إضمارها]

المعينات لا تقبلها الذمم وإنما تقبل ما كان موصوفاً]

[الوكالة تزول بزوال عين الموكل فيه]

[ولد الزنا لا

لأبيه] ينسب

[يجب في الصعيد ما يجب في الماء]

[يحكم بالرأي في ما سوى الدماء والفروج]

يد عامل الصدقة يد أمانة]

238

241

245

249

252

255

260

264

267

270

273

277

281

284

288

290

294

297

302

305

307

311

319