تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٥

تطبيقات القواعد الفقهية

153

ثم إنهم اختلفوا بعد اتفاقهم على ما مر؛ من أنه لا جمعة على مسافر 242 قَالَ الشَّافِعِيُّ: "وَلَا جُمُعَةَ عَلَى مُسَافِرٍ وَلَا عَبْدٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا مَرِيضٍ وَلَا مَنْ لَهُ عُذْرٌ، وَإِنْ حَضَرُوهَا أَجْزَأَتْهُمْ" قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا صَحِيحٌ. وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الْجُمْعَةُ لِرِوَايَةِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمْعَةُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ إِلَّا امْرَأَةً أَوْ مُسَافِرًا أَوْ مَرِيضًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَمْلُوكًا.243

- التنفل على الراحلة أخرجَ الإمامُ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي

عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ. 244 قَالَ الرَّبِيعُ: وَذَلِكَ فِي النَّوَافِلِ. عن أنس بن مالك قال: إنَّ رسول الله لو كان إذا كان في سفر فأراد الصلاة للتطوع استقبل القبلة فكبر، ثم صلى حيثما توجهت به راحلته.

245

242 - الحجج المقنعة في صلاة الجمعة للنور الدين السالمي ص 24، وانظر جوهر النظام لنور الدين السالمي ج 1 (56) باب صلاة الجمعة معارج الآمال لنور الدين السالمي 6/ 240) 243 - الحاوي في الفقه الشافعي 423/ 2، والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3 ص 184 ح

5424، وأخرجه أيضًا: البيهقي في شعب الإيمان 105/ 3، رقم 3013، عن جابر بن عبد الله بزيادة" ومن استغنى عنها بلهو أو تجارة استغنى الله عنه، والله غني حميد" والدار قطني في الأفراد عن ابن عباس، وأبو نعيم في الحلية 241/ 7 و ابن أبي شيبة في مصنفه 2/ 109 ح 5191 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِي،

244 - الجامع الصحيح مسند الربيع ص: 54 ح 200

245 - إتحاف الخيرة المهرة 2/ 381 ح 1717 و مسند الطيالسي 3/ 582 ح 2228.