الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٦٢تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
وهذه كلها تدخل أيضا في القاعدة الفرعية "كُلُّ من تسبّب في تفويت مصلحة عَلَى الغير، فَإِنَّهُ مطالب باستدراكها أو جبرها"
ولفظة كل من ألفاظ العموم فهي تشمل الجميع؛ سواء أكان المتسبّب مكلفا أم غير مُكَلَّف، متعمدا أم مخطئا، عالما أم جاهلا صبيًّا أم راشدا. بل ولو كان بسبب الذي تجب عليه حراسته والمحافظة عليه كالبهيمة وشبهها إذا أخل بواجبه في ذلك؛ للحديث المروي في ناقة البراء بن عازب …
أخرج مالك وغيره عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة أن: ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط
حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضمان على أهلها.932
ورواية أبي داود" فقضى رسول الله الله على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. 933 ولفظ الدار قطني … أَنَّ نَاقَةَ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَقَعَتْ فِي حَائِطِ قَوْمٍ فَأَفْسَدَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَهْلِ الأَمْوَالِ حِفْظ أَمْوَالِهِمْ بِالنَّهَارِ وَعَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ حِفْظُهَا بِاللَّيْلِ.
ح 33590
وفي المنهج وقيل: إن ناقة للبراء بن عازب، كانت ضارية اقتحمت حائطاً، فأفسدت فيه. فرفع أصحاب الحائط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها. وقال: لو أفسدت ليلاً لغرمته. 934
93 - الموطأ ح 1440، الدار قطني ح 3365، واحمد 24414 الشافعي السنن الماثورة 479 - 480 مسند ابن المبارك ح 139،
93 - ابو داود ح 3571. وابن حبان - 6008. واحمد 24417.
934 - العلامة خميس بن سعيد الشقصي الرستاقي منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج 10/ ص 62 فما بعدها "القول التاسع في الدواب وأحدثها والإحداث فيها وأحكام ذلك. ونصه عند أبي داود" عن البراء بن عازب قال: كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم
?1?