تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٣

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

" ومن أذن -قيل - لصلاة أو حثَّ عليها بلا علم بالوقت فإن خالف سنة البلد فعليه

التوبة لا ضمانها.

192

ويجوز تقليد الثقة في معرفة الوقت، دخولا وخروجا وإباحة ومنعا وكراهة، والمؤذن إن كان عالما بالوقت فالأصل أنه أمين في ذلك.

فإن كانت عادته لا يؤذن إلا بعد تحقق دخول الوقت فيجب تقليده في أوقات الصلاة والصيام إمساكا وإفطارا، فمثلا إن أذن للصبح وجب على مريد الصيام الإمساك وما لم يؤذن فلا، إلا أن يريد الصائم الاحتياط، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم 193 و في رواية "فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت " 194

192 - التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني 152، الباب الرابع الاذان المنهج ج 3 ص 48 ط مكتبة مسقط 10 مجلدات.

193 - أخرجه مالك في الموطأ ح 161، والشافعي في مسنده ح 83، والطيالسي في مسنده ح 1819، وأحمد ح 4551، والبخاري ح 2513، ومسلم ح 1092، والترمذي ح 203 وقال: حسن صحيح. والنسائي ح 637، وابن حبان (249/ 8 ح 3471. ومن طريق ابن عمر، وأخرجه البخاري ح 597، والنسائي ح 639 وأحمد ح 24214، ومسلم ح 1092، وابن خزيمة ح 403. من طريق السيدة

عائشة رضي الله عنها.

194

-

مصنف عبد الرزاق 11 1819 مختصر الأحكام للطوسي مستخرج الطوسي على جامع الترمذي 23/ 2، الطبراني المعجم الأوسط ج 2 ص 246 ح 1881.

162

162