الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٢تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
ويقول: "وأيضا فإن الأموال قد تزول، وقد تصير حلالا بغير قول أربابها بالتعارف والعادة التي يعرف دليلها بالقلب من ذلك بيع الثمار في أيام القيظ في رؤوس النخل أنَّ المشتري أنما يشتري الثمرة فيأخذ معها ما لم يدخل في البيع عند المبايعة كالسعف اليابس والحطب والعسق وأشياء تطيب بها نفوس أربابها، ويعلم جوازها بالعادة بين الناس، وسكون القلب ما لم يرجع صاحبه إلى طلبه، أو يُعلم من تحرجه ومنعه من ذلك.
فإن قال قائل: إنما جاز هذا في الثمرة المبيعة، ولأنه يدخل في البيع، وإن لم يذكر فهو تبع للمبيع.
قيل له: هذا غلط منك، ولو كان ما قلت قولا يلتفت إليه ما كان لصاحبه الرجعة فيه، فلما أجمعوا على أنَّ للحاكم أن يحكم برده على صاحب النخل إذا طلبه؛ علمنا أنه لم يدخل في البيع، ولما لم يطلب ذلك صاحبه من غير مانع، علمناه بالعادة الجارية بطيب نفس صاحبه به.
354
وكان الشيخ أبو مالك الله يخبر عن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمهما الله؛ أن أبا معاوية رحمه الله، كان يضع يده بالحائط، ثم يرى ما لصق بها من غبار فيقول: هذا
وقد دامت إمامته ثمان سنوات. ينظر: معجم أعلام الإباضية قسم المشرق، كشف الغمة، 477 - 478. الفتح المبين، 211 تحفة الأعيان، 190/ 1 - 195. اللمعة المرضية، 19. منهج الطالبين، 631/ 1 دليل أعلام عمان، 80 من أعلامنا تراجم لمجموعة مختارة من الشخصيات للباحث لا
يزال طور الانشاء.
353 التعارف ص 16 وهو في المحقق ص 103 فما بعدها.
354 - التعارف ص 16 وهو في المحقق ص " 103 فما بعدها.
271
271