تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٥٩

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

"تراقب النفساء الطهر من اليوم الحادي عشر إلى الأربعين فان رأت الطهر (الماء الأبيض) ما بين هذين الوقتين - مثلا - رأته في اليوم الثلاثين اغتسلت وصلت. واتخذت ذلك اليوم وقتا لطهرها من النفاس تحفظه وتكتبه في دفترها. 586 "الجماعة إذا اتفق بعضهم على توكيل وخالف الأكثرون غير أن المخالفين رأوا أن تقع فيه فتنة وأخروا عنه حتى تولوا المال والحال بلا نفقة شرعية ولا قوموا الجماعة النفقة ومانوا اليتيم بدفتر يكتب ويسطر عليه فما القول إن بلغ اليتيم وطلب الأحكام أيثبت عليه دفترهم أم لا ويجب عليهم غلة ماله تماماً؟

الجواب:

587

لا يعتبر في هذا نزاع المتنازعين وإنما يعتبر ثقة الموكلين وأمانة الوكيل فإن كانوا أهلا لذلك ثبت تصرفهم الجائر شرعاً وإن لم يكونوا أهلا فإن قاموا فيه بالعدل فالعدل مقبول ممن جاء به وإلا رد تصرفهم. والله اعلم. ومن العادة أن التجار يكتبون علامات على الأحمال تدل على اسم صاحبها فهل هذه العلامات تدل على أن ذلك الحمل لصاحبه؟ فإذا كان صاحب العلامة، أو وكيله واضعا اليد على ذلك الحمل فحيث إن وضع يده دليل على الملك بلا بينة فيترك ذلك الحمل لواضع اليد ما لم يثبت خلافه ببينة شرعية ففي هذه الصورة لم تعتبر الكتابة فقط، وإذا لم يكن أحد واضع اليد على الحمل فالأصل أن يكون الحمل لصاحب الاسم ما لم يثبت الغير بالبينة الشرعية بأن الحمل له.

586 - النبراس في أحكام الحيض والنفاس لبكير أرشوم (ص: (29) 587 - جوابات الإمام السالمي (409/ 3) طلب الوصاية من الأمين.

458

458