تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٠٠

499

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. وله أمثلة كثيرة جدا منها مسألة تزويج الكبير بالصغير منه في السن وكالدينار إذا أطلق عيَّنه عرف البلد؛ كأن يقول علي دينار ولم يحدده؛

فالمتعامل به في البلد هو الذي عليه العمل.

وكذا علي ريال: فالريال المتعامل به في البلد. وهكذا.

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

العادة تُجعَل حَكَماً إذا لم يوجد التصريح بخلافه.

العادة معتبرة في تقييد مطلق الكلام.

المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.

الثابت بالعرف كالثابت بالنص.

هذا ما من الله به على عبده الضعيف المعترف بالذنب والتقصير، وعلى القارئ الكريم أن يتبصر لدينه ويأخذ الحق أينما وجده ويقبله ممن جاء به، ويرد الباطل على من أتى به وينبذه وراء ظهره.

أستغفر

الله

فإن ظهر له الصواب حمد الله على ذلك ودعا للباحث بالتوفيق والختم بصالح العمل، وإن وجد خلاف ذلك أسأل الله السلامة مما يخالف الحق- أصلح الزلل؛ إن كان من أهله، ونبه الكاتب ونصح وستر، ودعا له بالرجوع الى الحق واستغفر، وأنا الخطأ والزلل، ومن كل ما خالفت فيه رضاه وطاعته من جميع الذنوب والخطايا والسيئات والرزايا والموبقات، من كل قول أو فعل أو عمل أو اعتقاد مما علمته ومما جهلته من صغير وكبير وعظيم وحقير وأسأله الهداية من الغواية، وأعوذ به من الجهل بعد العلم ومن العمى بعد الهدى ومن الضلالة والردى وأسأله أن

من جميع

499