تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٤٣

342

الفرع الثامن حديث بروع بنت واشق

حديث بروع بنت واشق في الرجل يتزوج المرأة فيموت قبل أن يدخل بها ولم يسم لها صداقا، هل قبله الصحابةُ تصريحا، أم سكوتا، أم ردُّوه.؟

ونصه: "عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبى حسان -الأعرج- وخلاس بن عمرو كلاهما يحدثان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أنَّ ابن مسعود، أتي في رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها ولم يسم لها صداقا، فاختلفوا إليه في ذلك شهرا أو قريبا من ذلك فقالوا: لا بد من أن تقول فيها قال: فإني أقضي لها مثل صداق امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة، فإن يك صوابا فمن الله عز وجل وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله عز وجل ورسوله بريئان.

فقام رهط من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا نشهد أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق بمثل الذي قضيت، ففرح ابن مسعود بذلك فرحا شديدا حين وافق قولُه قضاء رسول الله. 419

6

419 - رواه أحمد ج 1، ص 447 ح 4053، والنسائي وأبو داود ج 2 ص 408 - 410 ح 2114 - 2117 الناشر دار ابن حزم، والنسائي ح 3345 3358 و 3524 والتحفة 11461 والترمذي 1145 والدارمي وابن ماجة ج 2 ص 434 ح 1891؛ الناشر دار المعرفة وابن حبان 4099 وابن الجارود وابن أبي شيبة كتاب النكاح ج 3 ح 149 ط دار الفكر وج 4 ح 151/ 17393. طبعة دار القبلة. وعبد الرزاق ج 6 ص 294 ح 10898 وص 479 ح 11745، المنتقى لابن الجارود في المنتقى 1 ص 179 ح 718 وسعيد بن منصور، والحاكم في المستدرك ج 2 ص 196 ح 2737 و 2738 تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية بيروت والبيهقي في سننه الكبرى ج 7 ص 246 ح 14195، والطبراني في معجمه الكبير 20 ص 232 ح 545 قال العلامة القنوبي في تخريجه: وقال الترمذي: حسن صحيح وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه ابن مهدى والبيهقي وآخرون، وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده. وقال الحاكم في

ج