تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٣٩

138

- فقال بعضهم: رؤية الماء حدث ينقض التيمم.

وقال آخرون إنما ينقض التيمم وجود الماء مع إمكان الغسل.

وثمرة الخلاف تظهر في رجلين تيمما لعدم الماء ثم أصابا ماء لا يكفي إلا أحدهما: فإنه ينتقض تيممهما على القول الأول، ولا ينتقض على القول الثاني. وهذا إذا لم يسبق إليه أحدهما، فإن سبق إليه أحدهما انتقض وضوء السابق دون الآخر؛ لأنه وجد الماء دون صاحبه.

قال الشيخ عامر: وسبب اختلافهم عندي ما يدل عليه اسم الوجود من قوله - عليه السلام -: «ما لم تجد الماء»، هل هو وجود رؤية كوجدان الضالة، أو وجود

قدرة وإمكان؟

قال: والنظر يوجب عندي أن يكون الوجود هاهنا وجود قدرة وإمكان؛ لأنه لما كان وجود الماء من غير إمكان الغسل يبيح له التيمم كان وجوده أيضا من غير إمكان الغسل لا ينقضه والله أعلم.

قلت: وقد تقدم الاستدلال على أن معنى وجود الماء هو وجوده مع القدرة على استعماله لا نفس رؤيته فقط، والله أعلم.

190

190 - معارج الآمال لنور الدين السالمي 713/ 1 فما بعدها (715. المسألة الرابعة: في نقض التيمم

برؤية الماء. ط 2008 م