تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤١

140

العاجز بالعاجز والصلاة بالصلاة، أولى ممن يشبه الصلاة بالصوم وبالله

التوفيق ..

191

قال النور السالمي: إعلم أنه إذا تيمم معدم الماء، وصلى، ثم رأى الماء بعد خروج

الوقت فلا بدل عليه حكى ابن المنذر في إشرافه الإجماع على ذلك.

وخرج الشيخ أبو سعيد الخلاف في أنَّ عليه الإعادة في بعض ما قيل. قلت: والظاهر أنَّ القول بالإعادة بعد خروج الوقت لا معنى له؛ لأن - سبحانه وتعالى - لم يشرع لنا التيمم إلا محافظة على أداء الصلاة في وقتها، فلو لم يكن الأداء على الحال المأمور به كافيا في إسقاط ذلك الواجب لكان التكليف به عبثا يتعالى الشرع عنه.

ثم إنَّ القول بإلزام الإعادة بعد الوقت مبطل للحكمة التي لأجلها شرع التيمم. ثم إنه لا دليل على إلزام فرضين عن فرض واحد، فيؤدى أحدهما في الوقت بتيمم والآخر بعده بالماء.

وعلى كل حال فلا ينبغي أن يذكر هذا القول في مقابلة حكاية الإجماع لضعفه، وقوة حجية الإجماع، والله أعلم. 192

191 - الجامع السابق ص 347 - 349. 192 - المعارج 1 ص 709. ط 2010 م