تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٤٠

339

ليس منه وإذا أذن الرجل لامرأته أن تنتقل إلى أهلها أو غيرهم أو منزل من المنازل أو قال أقيمي في أهلك أو في منزل فلم تخرج حتى طلقها طلاقا لا رجعة له عليها فيه أو مات اعتدت في منزله وإن خرجت إلى ذلك الموضع فبلغته أو لم تبلغه ثم طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة أو مات عنها مضت إليه وحين زايلت منزله بإذنه إلى حيث أمرها أن تنتقل أو تقيم فمنزلها حيث أمرها وسواء في هذا كله أخرجت متاعها أو تركته أو منعها متاعها أو تركها وإياه وهكذا إن قال لها أقيمي فيه حتى يأتيك أمري وقوله هذا وسكوته سواء لأن المقام ليس بموضع زيارة وليس عليها لو نقلها ثم أمرها أن تعود إلى منزله أن تعود إليه وسواء قال إنما قلت هذا لها لتزور أهلها أو لم يقله إذا طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة أو لا يملكها لم يكن له نقلها عن

الموضع الذي قال لها انتقلي إليه أقيمي فيه حتى يراجعها فينقلها إن شاء .... 415

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن عباس أنه كره للمتوفى عنها زوجها الطيب والزينة. وقال: إنما قال الله: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا البقرة: 234، ولم يقل: في بيوتكم تعتد حيث شاءت 416

415 - الأم للإمام الشافعي 243/ 5، فما بعدها، و البيهقي معرفة السنن والآثار ج 11 ص 214، السابق. وانظر اللباب السابق.

416 - السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي: الدر المنثور (693/ 2، تفسير ابن أبي حاتم قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجِ﴾ [البقرة: 240] (453/ 3 2392 - 2395 المحقق: أسعد محمد الطيب الطبعة الثالثة - 1419 هـ واللباب السابق، والعجاب في بيان الأسباب (1/ 594) للحافظ ابن حجر العسقلاني والطبري الآتي والبيهقي السنن الصغير للبيهقي (6/ 199، 2223 السنن الكبرى للبيهقي ((1283 ومعرفة السنن والآثار 15315 والحاكم المستدرك على الصحيحين