الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٤٠339
ليس منه وإذا أذن الرجل لامرأته أن تنتقل إلى أهلها أو غيرهم أو منزل من المنازل أو قال أقيمي في أهلك أو في منزل فلم تخرج حتى طلقها طلاقا لا رجعة له عليها فيه أو مات اعتدت في منزله وإن خرجت إلى ذلك الموضع فبلغته أو لم تبلغه ثم طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة أو مات عنها مضت إليه وحين زايلت منزله بإذنه إلى حيث أمرها أن تنتقل أو تقيم فمنزلها حيث أمرها وسواء في هذا كله أخرجت متاعها أو تركته أو منعها متاعها أو تركها وإياه وهكذا إن قال لها أقيمي فيه حتى يأتيك أمري وقوله هذا وسكوته سواء لأن المقام ليس بموضع زيارة وليس عليها لو نقلها ثم أمرها أن تعود إلى منزله أن تعود إليه وسواء قال إنما قلت هذا لها لتزور أهلها أو لم يقله إذا طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة أو لا يملكها لم يكن له نقلها عن
الموضع الذي قال لها انتقلي إليه أقيمي فيه حتى يراجعها فينقلها إن شاء .... 415
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن عباس أنه كره للمتوفى عنها زوجها الطيب والزينة. وقال: إنما قال الله: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا البقرة: 234، ولم يقل: في بيوتكم تعتد حيث شاءت 416
415 - الأم للإمام الشافعي 243/ 5، فما بعدها، و البيهقي معرفة السنن والآثار ج 11 ص 214، السابق. وانظر اللباب السابق.
416 - السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي: الدر المنثور (693/ 2، تفسير ابن أبي حاتم قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجِ﴾ [البقرة: 240] (453/ 3 2392 - 2395 المحقق: أسعد محمد الطيب الطبعة الثالثة - 1419 هـ واللباب السابق، والعجاب في بيان الأسباب (1/ 594) للحافظ ابن حجر العسقلاني والطبري الآتي والبيهقي السنن الصغير للبيهقي (6/ 199، 2223 السنن الكبرى للبيهقي ((1283 ومعرفة السنن والآثار 15315 والحاكم المستدرك على الصحيحين