تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢٣

122

الفرع السادس (بعض الأعذار المسقطة لفرضية الجماعة)

الأعذار المسقطة لفرضية الجماعة كثيرة جدا منها:-

1 - المرض؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من سمع النداء فليجب، ومن لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. 133 وحديث أنس له في عدم خروجه في مرض

موته.

134

133 - أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ج 3 ص 185 ح 5431، ونصه معه من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر فلا صلاة له، قالوا: وما العذر قال خوف أو مرض. والحاكم في مستدركه ج 1

ص

373

ح

551

ح 896 والدار قطني في سننه ج 1 ص 421 ح 6 أبو داود في سننه ج 1 ص 151 والبيهقي ح 5432 من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر والطبراني في معجمه الكبير ج 11 ص 446 ح 12265، من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وح 12266 وابن

1

ماجه في سننه

ج ص

ج ص

مستدرکه

373

260

ح 793، وابن حبان في صحيحه ج 5 ص 418 ح 2064 والحاكم في ح 897 بلفظ: "من سمع الصلاة ينادى بها صحيحا من غير عذر فلم يأتها

لم يقبل الله له صلاة في غيرها، قيل: وما العذر قال المرض أو الخوف. وص 374 ح 899 عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه بلفظ" قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا

صلاة له.

134 - رواه الامام البخاري في صحيحه ج 3 ص 92 ح 646 ومسلم وابن عوانه والنسائي والترمذي في الشمائل وابن ماجه وأحمد والحميدي وابن خزيمة ج 2 ص 40 ح،867، وابن حبان وابن سعد في الطبقات والبيهقي والبغوي في شرح السنة. وانظر الإيضاح للشيخ العلامة عامر الشماخي ج 495/ 1، ونصه كما في البخاري وغيره واللفظ هنا للبخاري: حدثنا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخبرنا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسِ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَكَانَ تَبِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَخَدَمَهُ وَصَحِبَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فِي وَجَعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الاثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم