تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢٩

128

- وجود حاجة الانسان للخلاء؛ لحديث عبد الله بن الأرقم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأقيمت الصلاة فليذهب إلى

الخلاء. 145

وعن عائشة - رضي الله عنها - أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يَقُم أَحدُكم الى الصلاة

145 - ورد هذا الحديث بألفاظ عدة متقاربة متفقة المعنى هذا أحدها، وبلفظ" إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء و قامت الصلاة فليبدأ بالخلاء" وبلفظ: " إذا وجد أحدكم الغائط وأقيمت الصلاة فليبدأ بالغائط قبل الصلاة" وبلفظ: "لا" تدافعوا الأخبثين في الصلاة وبلفظ: "إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة" وبلفظ: "إذا وجد أحد الغائط فليبدأ به قبل الصلاة" رواه أحمد ح 9695 و 96. 100 و 16001 و 16447، و 24212 و 24315 و 24493 والنسائي 852 وأبو داود 88 وابن ماجة 616 و 619 وابن حبان ح 2071 والحميدي والشافعي وعبد الرزاق 7940 وابن أبي شيبة وابن حبان ح 2072 و 2073 والطحاوي في مشكل الأثار والحاكم 597 و 599 وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي والبيهقي في الكبرى 4805 و 4806 و 4810 والبغوي في شرح السنة. وابن خزيمة ح 932 والطبراني ح 439 ومالك في الموطأ 159/ 1 النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته" ومن طريق مالك أخرجه الشافعي،126/ 1، 127، وابن الجعد ح 3086 وابن راهويه في مسنده ح 467 و 1169 وأبو يعلى في مسنده 4804 وعبد الرزاق في مصنفه ح 7940 وغيرهم، وانظر ما بعده.