الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧٦175
الفرع الثاني زكاة الفطر
اختلف الفقهاء في زكاة الفطر هل هي واجبة أم سنة مؤكدة أم مستحبة وقد مضى بحث ذلك في محله.
ولما كان كل ما يأتيه العبد وما يذره وما يعتقده بقلبه أو يتلفظ به بلسانه أو يعمله بشيء من جوارحه داخلا في هذه العبادة المأمور بها كان ولا بد من أن يسير على بصيرة من أمره ودرايةٍ من قوله وفعله، وذلك أساس الواجب عليه، و "ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
"1
وقد تقدم أنَّ الانسان القادر على الاخراج يجب عليه أن يخرج عن نفسه وعمن يجب عليه عوله شرعا، واختلفوا في الزوجة
فمنهم من قال: يجب على الزوج أن يخرج عن زوجته مطلقا سواء أكانت غنية أم
فقيرة.
وقيل: لا يجب عليه مطلقا، بل يجب عليها هي نفسها أن تخرج الزكاة عن نفسها. وقيل: إذا كانت فقيرة فيجب عليه وإلا فلا.
واستحب بعض العلماء أن تخرج هي عن نفسها وأن يخرج عنها زوجها خروجا من عهدة الخلاف، وهذا من باب الاستحباب، وليس من باب الإيجاب، وقد تقدم الكلام على ذلك في محله والله أعلم.