تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٧٦

175

الفرع الثاني زكاة الفطر

اختلف الفقهاء في زكاة الفطر هل هي واجبة أم سنة مؤكدة أم مستحبة وقد مضى بحث ذلك في محله.

ولما كان كل ما يأتيه العبد وما يذره وما يعتقده بقلبه أو يتلفظ به بلسانه أو يعمله بشيء من جوارحه داخلا في هذه العبادة المأمور بها كان ولا بد من أن يسير على بصيرة من أمره ودرايةٍ من قوله وفعله، وذلك أساس الواجب عليه، و "ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

"1

وقد تقدم أنَّ الانسان القادر على الاخراج يجب عليه أن يخرج عن نفسه وعمن يجب عليه عوله شرعا، واختلفوا في الزوجة

فمنهم من قال: يجب على الزوج أن يخرج عن زوجته مطلقا سواء أكانت غنية أم

فقيرة.

وقيل: لا يجب عليه مطلقا، بل يجب عليها هي نفسها أن تخرج الزكاة عن نفسها. وقيل: إذا كانت فقيرة فيجب عليه وإلا فلا.

واستحب بعض العلماء أن تخرج هي عن نفسها وأن يخرج عنها زوجها خروجا من عهدة الخلاف، وهذا من باب الاستحباب، وليس من باب الإيجاب، وقد تقدم الكلام على ذلك في محله والله أعلم.