الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٥١350
وللنور السالمي ه س / عمن استؤجر يعلم القرآن وعلم صبيا ثلث القرآن أو أقل ثم بدا لوالده منعه من التعليم أله أجره فيما علمه وما اختياركم في أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ أفدنا مأجورا.
الجواب: لا بأس بأخذ الأجرة على تعليم القرآن، وخصوصا في هذا الزمان إذا لو لم يعطوا أجرة لاندرس تعليم القرآن وغالب الناس فقراء يحتاجون إلى السعي والأغنياء لا يتواضعون لذلك، ومن استأجر على تختيم الولد فأخذه أبوه قبل ذلك فعليه أن يدفع للمعلم قدر عناه من ذلك والله أعلم.
456
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أخذ الأجرة والعوض على تعليم القرآن غير مباح وهو قول الزهري، وأبي حنيفة، وإسحاق.
وقال منصور عن إبراهيم: إنه كره أجر المعلم. وقال جابر بن زيد: لا بأس به ما لم
يشترط.
457
456 - جوابات الإمام السالمي (4 394 الأجرة على تعليم القرآن.
457 - موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية السابق ج 2 ص 927 م 2805/ 1107. وشرح السنة
للبغوي 268/ 8، السابق.