تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٧

تطبيقات القواعد الفقهية

295

بعد بحياته أو إنكار موته، (وإن أتى ثلاثة) فصاعدا من أهل الجملة بموت غائب ثم) جاء بعد الحكم بهم (ثلاثة بحياته دفعوا) أي دفعت شهادة الثلاثة الآخرين الآتين بحياته، وأما قبل الحكم بهم فإنه يعتبر الترجيح بالقرب من العدالة والكثرة كما لو جاءوا معا ثلاثة فصاعدا، بموته، وثلاثة فصاعدا بحياته .. "

ولا ينصت حاكم لـ شهادة (أمينين) أو أكثر) كالثلاثة ممن ذكر) وهو أهل الجملة، أي كما لا ينصت للثلاثة منهم (بحياته بعد) شهادة (أمينين بموته) وحكمه بها، (وكذا إن ثبت عنده)، أي عند الحاكم (موته (لا ينصت لشهادة الأمينين أو ثلاثة من أهل الجملة بحياته، وكذا الأكثر (وإن قال ثلاثة) من أهل الجملة (أو الأمينان) فصاعدا) لحاكم ثبت عنده موت غائب)، وذلك لأنه عاين موته فيسقط شهادة الشهود ويكتب شهادته بموته إلى حاكم آخر، وقيل: يحكم بعلمه، وهذه الجملة نعت حاكم ومفعول القول هو قوله: (قد ترك ولدا) وهذا كشهادة بموت، أو قال إن له ولدا (ولم يخبروا باسمه ولا بكونه ذكرا أو أنثى) أو مشكلا أو أخبروا باسمه ولم يخبروا بأنه ذكر أو أنثي أو مشكل وكان اسمه مشتركا عنده بين الذكر والأنثى، أو أخبروا بكونه ذكرا أو أنثى أو مشكلا ولم يخبروا باسمه (ثبت نسبه، ولا يقسم ماله حتى يتضح ذلك) كونه ذكرا أو أنثى أو مشكلا، وكون اسمه كذا ليكون الحكم لمعين مسمى إلا إن اتفقت الورثة أن يتركوا سهم الذكر له ويقسموا الباقي، فإن تبين بعد أنه أنثى أو مشكل قسموا ما زاد على سهمه وأعطوه سهمه فيه، والذي عندي أنه لا يمنعهم من القسمة الجهل باسمه إن علموه ذكرا