الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٥تطبيقات القواعد الفقهية
453
الشيخ العالم أحمد بن صالح في هذه الورقة كتبه العبد الفقير الله تعالى خالد بن سعيد بن عمر بن إسماعيل بيده.
فصل منه: شهد عندي الثقتان عمر بن موسى وراشد بن غسان شهادة مؤتلفة غير مختلفة أنَّ الإمام المرحوم عمر بن الخطاب حاز أموال بني نهان وأطلقها لمن عنده من الشراة، وأمر فيها بأوامره وكان ذا يد فيها، وذلك بعد أن حكم بها إلي الفقراء، وأن الإمام أولى من الفقراء، وشهدا أن قاضيه العالم محمد ابن سليمان يحوزها للإمام عمر بن الخطاب، ويأمر فيها ويطلقها للشراة، ويأكل منها هو ومن عنده من المسلمين، وأنَّ حوزه لهذه الأملاك والأموال كان بحكم واجتماع من المسلمين على ما تقدم، فهذا ما سمعته منهما من تأدية هذه الشهادة. كتبه كما سمعه بعد أن قرأ عليهما هذا الكتاب كله وأقرا بفهمه ومعرفته، تاريخ تأدية الشهادة يوم الجمعة في سنة سبع عشر سنة وتسعمائة سنة هجرية نبوية كتبه كما سمعه العبد الأقل تعالي خلف بن محمد بن عمر بيده، شهد بجميع ما في هذه الورقة راشد بن غسان بن سعيد بن محمد وكتب خطه بيده، شهد بجميع ما صح في هذا الكتاب عمر بن موسى بن أحمد بن عيسى وكتب خطه بيده كتبه خلف بن محمد بن عمر بن محمد بيده ما صح عند الشيخ التقي عمر بن خلف بن محمد بن عمر في هذا الكتاب من شهادة الشاهدين فهو عندي صحيح، ثابت كتبه العبد الفقير الله تعالي أحمد بن صالح بن عمر بن أحمد بيده.
لله
1 - منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج 4 ص 51 القول الواحد والخمسون في الأموال المنسوبة إلى أولاد نبهان من عمان / ن / مكتبة مسقط، والتاج المنظوم للثميني ج 2 ص 385 وتحفة الأعيان لنور الدين