الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٤تطبيقات القواعد الفقهية
112
الزُّهْرِيُّ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ. 56 29 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ
الصَّلَاةَ 157
154 - أخرجه النسائي ج 1 ص 245، وأحمد ج 2/ 94 ح 5683، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثني ليث، قال: حدثني ابن شهاب. و في ج 148/ 2 ح 6353. قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، و «ابن ماجة» ح 1066، قال: حدثنا محمد بن رمح، قال: أنبأنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، وابن خزيمة» ح 496، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا شعيب، يعني ابن الليث، عن أبيه، عن ابن شهاب، والشعيثي عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن الله أمية بن عبد بن خالد بن أسيد، فذكره. وأخرجه مالك في الموطأ، وأحمد ج 65/ 2 ح 5333، قال: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد، قال: قلت لابن عمر فذكره. وانظر الزيلعي نصب الرأية ج 2 ص 190، فما بعدها صلاة المسافر. وانظر البوصيري إتحاف الخيرة المهرة ج 2 ص 313 كتاب الصلاة، وتعليق الألباني في تمام المنة قال … والذي أقطع به أن الصواب قول من قال بوجوب القصر لأدلة كثيرة لا معارض لها ذكرها الشوكاني في "السيل الجرار" ج 1/ 306 - 307، منها حديث عائشة الذي ذكرته قريبا: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين" الحديث انظر الألباني تمام المنة ج 318/ 1 وقال الشوكاني: " … فمن زاد فيہا فهو كمن زاد على أربع في صلاة الحضر ولا يصح التعلق بما روي عنها ﴿يعني السيدة عائشة﴾ أنها كانت تتم فإن ذلك لا تقوم به الحجة بل الحجة في روايتها لا في رأيها " الألباني تمام المنة ج 1/
318
155 - أخرجه عبد الرزاق في مصنفه أنا معمر عن يحيى بن أبي كثير، واحمد/ 14172، وعبد ابن حميد من طريق عبد الرزاق والبيهقي السنن الكبرى ج 3 ص 152 ح 5682 والهيثمي موارد الضمان، ج 1 ص 145 ح 546 وابن حبان ج 6 ص 456 ح 2749، وابو داود وقَالَ: غَيْرُ مَعْمَرٍ يُرْسِلُهُ لَا يُسْنِدُهُ ج 3: 295 ح 1235، وتعقبه النووي في " الخلاصة " بقوله: هو حديث صحيح الإسناد على شرط