أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠

أحكام القانون التجاري الفقه الإباضي

وقد أخذ القانون في سلطنة عُمان بضرورة الكتابة في بيع المتجر، وبالتالي

اعتبره من العقود الشكلية التي لا تصح بمجرد التراضي

(1) تقول المحكمة العليا

«يكون باطلاً العقد إذا اختل ركنه بأن لم يطابق القبول الإيجاب، أو كان الرضا صادرًا ممن لم تتوافر فيه الأهلية وكان المحل أو السبب فاقدًا لشرط من شروطه كذلك يبطل العقد إذا كان من العقود الشكلية ولم يتوافر الشكل الذي يتطلبه القانون كما في بيع المتجر». رعة المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة من 2001 وحتى 2010، الدوائر المدنية، سلطنة عُمان، ص 135.

مجمو