أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٩٦

496

خامسًا ـ زكاة التجارة في الشيء الحرام.

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

سادسًا ـ بخصوص ما ليس فيه زكاة تجارة من أموال التاجر.

الأدوات والآلات اللازمة لممارسة التجارة.

ما هو لازم لنفقة ولمعيشة التاجر ومن يعولهم.

• تحول نية التاجر من التجارة إلى غيرها.

• لا زكاة في الفائدة.

سابعا - كيفية تقويم مال التاجر لأغراض الزكاة.

ثامنًا - زكاة عروض التجارة المتراكمة عن عدة سنوات.

تاسعا ـ التقدير الجزافي لزكاة التجارة.

عاشرًا - زكاة التجارة تدفع ولو تحققت خسارة في التجارة.

حادي عشر - زكاة ديون التجارة.

المبحث الثالث: الوفاء بالالتزامات التجارية.

أ) المبدأ العام ..

ب) القواعد الحاكمة للالتزامات التجارية.

أولاً - أجاز الإباضية أداء الحقوق بالمراسلة.

91

91

92

93

94

9600

97

99

1) ..

105

106

109.

109 ..

113

113

ثانيًا - ضرورة الإسراع بالوفاء بالحق دون تراخ …

113

ثالثًا ـ بالتطبيق لقاعدة «إِنَّ خيرَ الناسِ أحسنُهُم قَضَاء» لا يجوز الانتقاص من

الالتزام المالي واجب الدفع

رابعا ـ إذا غاب التاجر المدين (في سفر خارج البلاد، أو هروبا من دائنيه)،

114

فعلى الحاكم أن يقيم عنه وكيلاً، ويبيع أمواله ليعطي الحقوق لأصحابها .... 114