الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٢أبو عبيدة، عن جابر بن زيد عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (القيء والرعاف لا ينقضان الصلاة، فإذا أنفلت المصلى بهما توضأ، وبني على صلاته) (1). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أوتي بكتف، مؤربة، فأكلها، ثم صلى فلم يتوضأ) (2)، قال الربيع: المؤربة: الموفرة (3). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن عروة بن الزبير، قال: دخلت علي مروان بن الحكم، قال فتذاكرنا ما كلن من نقض الوضوء، قال: قال مروان من مس ذكره فليتوضأ، قال: فقلت له: ما أعلم ذلك، فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ] (4). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسح على خفه قط ().
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمسح علي خفه قط، وإني وددت أن يقطع الرجل رجليه من الكعبين، أو يقطع الخفين من أن يمسح عليهما (6). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد قال: أدركت جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألتهم: هل يمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفيه، قالوا: لا، قال
(1) المصدر نفسه، ص 34. - السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 1، ص 171 - 172. (2) المصدر نفسه، ص 33. = السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 1، ص 172 - 173. (3) السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 1، ص 173.
(4) السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 1، ص 173.
(5) الزيادة من السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 1، ص 177.
(1) الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 34 - 35
=
السالمي، نور الدين: المصدر
نفسه، ج 1، ص 177.
49