الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦١نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجنب أن يغتسل في الماء الدائم، ونهى عن الوضوء بفضل المرأة، وكذلك الرّجل (1). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، قال: الذي ي عن عبد الله بن مسعود ليلة الجن في إجازة النبي صلّى الله عليه وسلم، له أن يتوضأ بالنبيذ، قال: وسمعت جملة من الصحابة يقولون: ماحضر ابن مسعود تلك الليلة، والذي رفع عنه كذب، والله أعلم بالغيب (2).
الباب الثالث والعشرون - في التيمم والعذر الذي يوجبه:
أبو عبيدة، عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين [رضي الله عنها]، قالت: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض أسفاره [380]، حتّى إذا كنا بالبيداء، انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، فأقام الناس معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء] فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت ابنتك بالناس، أقامتهم على غير ماء، فجاء أبو بكر الصديق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجده واضعاً رأسه على فخذي، وقد نام فقال: قد حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس معه، وليسوا على ماء، ولا معهم، ماء، فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر، وقال ما شاء الله أن يقول، فجعل يطعن بيده في خاصرتي، فمنعت نفسي من الحركة لما كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فخذي، حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم، قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا القلادة تحته (3). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس، عن النبي صلى الله عليه وسلّم، أنه سئل عن
(1)
المصدر نفسه ص 43. = السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 1، ص 223. (2) نقلاً (بتصرف) عن الوارجلاني، أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم حاشية الترتيب، ج 1، ص 219 220 221 222 223. ونقل الوارجلاني عن: الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 42 - 43 - 44. - السالمي نور الدين المصدر نفسه، ج 1، ص 223. المصدر نفسه ص 43. = السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 1، ص 226 - 229.
(3)
=
58