الصحيفة القحطانية حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٩

أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي الله عنه، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه نهى المصلّي أن يقعى في صلاته إقعاء الكلب، وأن ينقرفيها نقر الديك، أو يلتفت فيها التفات الثّعلب، أو يقعد فيها كقعود القرد. قال الربيع: إقعاء الكلب أن يفرش ذراعيه ولا ينصبهما، وقعود القرد أن يقعد على عقبيه، وينصب قدميه، ومن فعل أشياء من هذه الوجوه الأربعة، فعليه إعادة الصلاة، أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن ابن عبّاس قال: التحيات كلمات كان يعلمهن النبي، صلى الله عليه وسلّم أصحابه ومعنى التحيات: الملك الله. أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن أنس بن مالك، أن النبي، صلى الله عليه وسلّم ركب فرساً، فصرع عنه، فجحش شقه الأيمن، فصلّى وهو جالس، فصلينا وراءه قعوداً، فلما انصرف قال: (إنما جعل الإمام إماماً ليؤتم به، فإذا صلّى قائماً، فصلّوا قياماً، وإذا صلى قاعداً، فصلوا قعوداً، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد) (1)، قال جابر: وإنما يجوز هذا خلف أئمة العدل [390] وأما غيرهم فلا (2).

الباب التاسع والثلاثون في الجواز بين يدي المصلي أبو عبيدة، عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس، عن النبي، صلى الله عليه وسلّم، قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لوقف إلى الحشر) (3)، أبو عبيدة، عن جابر بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لوقف أربعين، خيراً له من

6.

(1) المصدر نفسه ص 64. = السالمي، نور الدين: ج 1، ص 347 - 354. (2) نقلاً (بتصرف) عن الوارجلاني، أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم: حاشية الترتيب، ج 2، ص 117 - 121 - 122 - 120 - 126 - 135 - 136 - 137. ونقل الوارجلاني عن: الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 63 64. = السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 2، ص 354.

(د)

الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 64. السالمي، نور الدين: المصدر نفسه،

ج 1، ص 356.

76