الصحيفة القحطانية حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٨

زيد، عن أنس بن مالك، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلّى الظهر ذات يوم، فجلس، فقال: (سلوني عمّا شئتم، ولا يسألني أحد منكم عن شيء إلا أخبرته به) (1) فقال الأقرع ابن حابس يا رسول الله الحج واجب علينا كل عام، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، فقال: (والذي نفسي بيده، لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تفعلوا، ولو لم تفعلوا لكفرتم، ولكن إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم) (2). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك، قال: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم [407] فقال: يا رسول الله، أمي عجوز كبيرة، لا تستطيع أن أركبها

على البعير، وإن ربطتها خفت عليها أن تموت أفأحج عنها؟ قال: نعم (3).

الباب الثاني في المواقيت والأحرام أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن أبي سعيد الخدري، قال: وقت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لأهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرناً، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق، ذات عرق أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلع إلى جبل أحد، فقال: (هذا) جبل يحبّنا ونحبّه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة، وأنا أحرم ما بين لابتيها) (4)، قال الربيع يعني ما بين حرتيها. أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن أنس ابن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مكة حرام، حرمها الله، لا

(1) الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 104. السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 2،

ص 154.

(2) المصدر نفسه، ص 105. السالمي نور الدين المصدر نفسه، ج 2، ص 145 - 156. (3) نقلاً (بتصرف) عن الوارجلاني، أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم: حاشية الترتيب، ج 3، ص 169 - 174. السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 2، ص 156.

ونقل الوارجلاني عن: الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 104 - 105. (4) الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 105. السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 2،

ص 160 - 161.

105