عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٢

عقد الجواهر

القول الأول: عليه القضاء. والدليل عليه

القول الثاني: ليس عليه القضاء. والدليل عليه رابعاً: اجتناب النساء والصيد. والخلاف الوارد فيه خلاصة الإحصار

الرخصة للمحرم في الرمي عن نفسه وغيره في موقف واحد

طواف المريض للإفاضة

آخر وقت طواف الإفاضة

تقديم طواف الإفاضة على الذبح والحلق

من طاف للإفاضة ثمانية أشواط ناسياً

كراهية الإقران في الطواف

فهرس المواضيع

227

227

228

229

231

232

235

236

237

239

241

242

244

246

248

250

باب الغدية والجزاء

الصيد وأقسامه والجزاء الواجب فيه

الجزاء في قطع شجر الحرم وما فيه من استثناءات

قتل الصيد خطاً واختلاف العلماء في إيجاب الجزاء على قاتله إلى فريقين: الفريق الأول: فيه الجزاء إلحاقاً له بالقتل العمد في وجوب الكفارة

والدليل عليه

الفريق الثاني: لا جزاء في قتل الصيد خطأ. والدليل عليه

الجزاء على قاتل الصيد دون جارحه أو كاسره

على قاتل الصيد أن يحكم عدلين ولا يجوز أن يحكم نفسه وعدلاً

- ETT-

واحداً

الطعام الذي يخرجه قاتل الصيد