الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٣الباب الثامن والعشرون في ذكر الفرق الإسلامية وهي ثلاث وسبعون فرقة
273
بسم
وعنده: قراءة الله الرحمن الرحيم لا تجوز في الصلاة، وإنها ليست من القرآن، وجوز قراءة الحمد بالفارسية.
وعنده: لا يجوز للمأموم قراءة شيء خلف الإمام، لا ما أسره، ولا ما جهر به. وعنده: إن العورة هو الفرج نفسه، وإنه يجوز للمرأة أن تصلي وثلث ساقها
مكشوف.
وأجاز للمشرك دخول جميع المساجد والمسجد الحرام، ولم ير على من
جامع دون الفرج، أو بلع حصاة في شهر رمضان كفارة.
وعنده: لا يفسد حج من يلوط، ولامن يطأ امرأة في دبرها. وعنده: لا ينفسخ نكاح الزانية إذا زنت وأجاز تزويج الأمة الكتابية
المشركة وأجاز قتل المسلم بالكافر، والحرّ بالعبد.
وأجاز شرب كل مسكر عُمل من دون التمر والزبيب.
وإذا ضرب الرجل زوجته، ولم يرد قتلها فماتت من ضربه، فقوله عليه، ولا ضمان.
دية
وجوز شهادة العدو على عدوه، والخصم على خصمه، وجوّز شهادة
الواحد مع يمين الطالب، وجوز للإمام أن يحمي المرعى من الناس. وكذلك المحدث من غير الجنابة إذا أجرى الماء على الأعضاء المأمور بغسلها عند القيام إلى الصلاة، وهو لم يرد (325) بذلك الماء إلا تبريد جسده أنه يصلي بهذا الفعل، ويكون طاهراً مطهراً، وقال: إذا كان على بدن المتطهر للصلاة، أو على لحيته مقدار الدرهم البغلي، عذرة إن صلاته تامة ماضية جائزة، هذا في السعة. وأما العلو، فلو كانت بعلو المنارة، لكان هذا المقدار لا يقدح في الصلاة. وقال أيضاً في رجل أصاب ثوبه دم قدر الدرهم، فلم يظهر على الجانب