الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٦286
الفل
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
كيفيته ومحله:
قال الثميني وأطفيش: (وهو تحليل المحرم بالتكبير وفي إعادة منصرف منها بدونه لا لعذر (قولان مبنيان على أنه سنة واجبة أو غير واجبة، الأول: لأصحابنا والجمهور، والثاني: لأبي حنيفة ومن سلم بغير عذر قبل تمام التحيات فسدت صلاته إلا إن أكمل التشهد فتصبح مكروهة … (وهل يعني به يمينا وشمالا الحفظة أو من خلفه إن كان إمامًا ومن معه إن كان مأموما (أو انصرافًا من (الصلاة) عن ابن مسعود: التسليم إذن لانقضاء الصلاة وهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته … (خلاف) … (ولا ضير إن سلم لناحية فقط) يمينًا أو شمالا (أو لم يحول وجهه)).
حكم الشك في السلام
قال الثميني وأطفيش: (وإن شك فيه قبل أن يشرع في عمل لا لصلاة سلم) وإن شك فيه بعد الشروع في عمل غير الصلاة فلا يشتغل بالشك، وكذا إن بدأ في التسليم فشرع في غيره قبل تمامه يتمه إن شرع في أمر الصلاة، ويعيد الصلاة إن شرع في غير أمر، الصلاة وقيل: لا. وكذا كل عمل خرج منه أي من محله ثم شك فيه ولم يتيقن أنه لم يعلمه لا يشتغل به … ولا يسلم قبل فراغ الإمام من التسليم وإن فعل فسدت، وقيل: لا (2).
ه تسليم الإمام:
قال: أطفيش والإمام يسلم إلى الناحيتين حتى يظهر وجهه لمن فيهما، وإن سلم دون ذلك أو الناحية أو غير ذلك مما مر فلا فساد … وإن سلم مسح
(1) كتاب النيل … ج 2 ص 201، والإيضاح ج 1 ص 543. (2) كتاب النيل … ج 2 ص 204، والأيضاح ج 1 ص 544.