موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٦

166

الفَقَل

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

وقال صاحب شرح البسيوي: إن هذا القول فيمن لم يقف بعرفة.

وقال قوم: يلزم لترك الوقوف بالمزدلفة دم، ولتأخير الحلق دم، ولكل

جمرة دم. أما تأخير طواف الزيارة فلا بأس عليه إذا قضاه، وإن مات قضي

عنه الزيارة).

233 ومن أفاض وأدرك بعضًا

فله

حج إجماعًا.

234 من مات بعد الوقوف وقبل تمامه:

قضى عنه وليه المناسك (2).

235 من نام بعرفة حتى أفاض الناس وانتبه بعد الغروب

يدعو ويتضرع، ويُلبي، ويطلب حوائجه، ويستغفر لما ضيعه من أمر الوقوف بعرفة إلى العتمة مستيقظًا، ثم يلحق بالحجيج إلى المشعر الحرام، وعليه شاة سمينة (3).

236 ومن ارتد قبل الغروب يوم عرفة

لم ينفعه وقوفه بعرفة، وإن ارتد بعده، فخلاف، والمختار: أنه غير تام إن

لم يزر).

(1) شرح النيل [173/ 4]، جامع البسيوي [1328/ 2، 1329].

(2) شرح النيل 174/ 4.

(3) شرح النيل 174/ 4.

(4) شرح النيل [173/ 4، 174].