الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤١٤الجزء الرابع: الحج، الأيمان الكفارات والنذور، الذبائح
230
2310
231
232
233
234
235
235
236
236
2370
2370
238
240
240
240
241
2420
2420
الفَقَل
414
-321
من
حلف على شيء وفعل عكسه أو بديله
322 ـ من حلف لا يأكل لحما ونيته لحم البقر.
323 ـ من حلف على الشحم فأكل لحما نقيا منه
324 ـ من حلف على سمن فشرب لبنا
325 ـ من
حلف
عن أكل الزبد أو السمن فأكل مخيض اللبن.
326 ـ من حلف ألا يأكل من مال فلان فتحول لغيره
327 ـ من قرّب لآخر طعامًا فحلف عليه أن يأكل حتى يشبع
328 ـ من حلف لا يأكل من مال فلان في موضع معين 329 ـ من حلف لا يدخل قرية أو دارًا
330 - قاعدة
331 ـ من حلف على حب معين فزرعه وأكل من ثمره.
332 ـ من حلف على لبس ثوب فوضعه على عاتقه
333 ـ من حلف لا يشتري شعيرا فاشترى برا 334 ـ من معه ألف درهم فحلف ما عنده إلا قليل.
حلف لايمس الكعبة 335 ـ من
336 ـ من حلف ألا يلبس ثوبا من غزل امرأته
337 ـ من حلف ألا يأكل خبز امرأته
338 ـ من حلف ألا يأكل ما طبخت
339 ـ من حلف ألا يذهب لدار فلان