موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤١٤

الجزء الرابع: الحج، الأيمان الكفارات والنذور، الذبائح

230

2310

231

232

233

234

235

235

236

236

2370

2370

238

240

240

240

241

2420

2420

الفَقَل

414

-321

من

حلف على شيء وفعل عكسه أو بديله

322 ـ من حلف لا يأكل لحما ونيته لحم البقر.

323 ـ من حلف على الشحم فأكل لحما نقيا منه

324 ـ من حلف على سمن فشرب لبنا

325 ـ من

حلف

عن أكل الزبد أو السمن فأكل مخيض اللبن.

326 ـ من حلف ألا يأكل من مال فلان فتحول لغيره

327 ـ من قرّب لآخر طعامًا فحلف عليه أن يأكل حتى يشبع

328 ـ من حلف لا يأكل من مال فلان في موضع معين 329 ـ من حلف لا يدخل قرية أو دارًا

330 - قاعدة

331 ـ من حلف على حب معين فزرعه وأكل من ثمره.

332 ـ من حلف على لبس ثوب فوضعه على عاتقه

333 ـ من حلف لا يشتري شعيرا فاشترى برا 334 ـ من معه ألف درهم فحلف ما عنده إلا قليل.

حلف لايمس الكعبة 335 ـ من

336 ـ من حلف ألا يلبس ثوبا من غزل امرأته

337 ـ من حلف ألا يأكل خبز امرأته

338 ـ من حلف ألا يأكل ما طبخت

339 ـ من حلف ألا يذهب لدار فلان