الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٥مقادير ما تجب به الزكاة وما تسقط عنه
الفتاة
65
قال أبو بكر بالقول الأول أقول.
:
قال المؤلف للكتاب: أنا آخذ بقول من يقول: لا زكاة فيها ولا في أثمانها حتى يحول الحول على الثمن، وهو مائتا درهم، أو يكون له مال من ورق أو تجارة قد باعه بذهب أو فضة أو يبيعه بشيء من العروض يريد به التجارة، ويحول عليه الحول، أو يحل وقت زكاته، ولو لم يحل الحول فإنه يحمل على زكاة ماله في زكاة الورق والتجارة).
54 الأخذ من الزكاة فوق الغلة للكفاية
سئل الإمام السالمي عن رجل عنده مال كثير، لكن غلته لم تكفه إلا إذا نقص الأصل، هل له أن يأخذ من الزكاة أم لا؟
فأجاب: أجاز أبو سعيد ذلك، وعلله بقوله: إذا لم تكفه الغلة والمال وافر
فمن الأولى أن لا تكفيه بعد نقصان أصله (2).
55 كمية زكاة الحبوب حسب السقي:
تحدث العلامة محمد أطفيش عن القدر الواجب إخراجه زكاة للحبوب بحسب الجهد المبذول من عدمه، فقال: يجب فيما سقي من حب، أراد به هنا البر والشعير والذرة والسلت، أو تمر أو نحوهما، وهو الزبيب بمطر أو ماء عيون أو بهما، أو بعروقه من الأرض، الضمير للمطر والعيون، باعتبار أن ذلك نوعان، أو للمطر والمضاف المقدر العشر، وكذا ما سقي ببحر وحده أو مع ما ذكر أو بعضه، وقيل: في التمر والعنب والزبيب العشر ولو يسقى بزجر
وهو مختار «الديوان» فيما يظهر.
(1) بيان الشرع: 166/ 17 ـ 167. (2) جوابات الإمام السالمي: 52/ 2.