موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٦٥

465

92

92

93

940

940

96

100

100

101

101.

102

102

103

1+8

113

1140

114.

I

115.

118

120

الفقاة

الفهرس

80 ـ صرفها في بناء بروج البلد، أو للتزويج.

الصدقة

عمن

له قوة لكسبها

81 ـ منع 82 - دفع الزكاة للمحتاج للسلاح والخيل

83 ـ أصناف أخرى لا تعطى لهم الزكاة

- مدى جواز إعطاء المخالف للمذهب

85 ـ الضابط الصحيح للإعطاء وعدمه

86 ـ إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها ثم دفعها عن حليها

87 ـ دفع الرجل الزكاة عن زوجته، ثم أخذها لفقره 88 ـ إخراجها في لوازم زوجاته.

89 - شراء الزكاة من المعطاة له

90 ـ إرسال الزكاة من أرض الشرك إلى فقراء المسلمين 91 ـ إعطاء زكاة مال الغير لمن يعولهم.

92 ـ حكم إخراج الزكاة بعد

93 ـ إعطاء الزكاة للوالدين

حسم

النفقات

94 ـ القدر الذي يُعطى الفقير من الزكاة

ما تجب فيه الزكاة وضم المزكَّى منه

95 - الأصناف الواجب فيها الزكاة إجمالا

96 ـ الحبوب الواجب فيها الزكاة

97 ـ ضم الحبوب بعضها لبعض

98

الذهب للفضة كعكسه 9 - ضم

99 - صفة ضم الذهب والفضة ومسائلها.

100 ـ إحداها: أن يكون كل من الذهب والفضة غير قاصر عن النصاب

101 - ثانيها: أن يقصر كل من الذهب والفضة

عن

النصاب

102 ـ ثالثها: إن كمل النصاب أحدهما وقصر عنه الآخر مع

103 ـ ضم الشعير للبر وعكسه كالنقدين