الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٦٥465
92
92
93
940
940
96
100
100
101
101.
102
102
103
1+8
113
1140
114.
I
115.
118
120
الفقاة
الفهرس
80 ـ صرفها في بناء بروج البلد، أو للتزويج.
الصدقة
عمن
له قوة لكسبها
81 ـ منع 82 - دفع الزكاة للمحتاج للسلاح والخيل
83 ـ أصناف أخرى لا تعطى لهم الزكاة
- مدى جواز إعطاء المخالف للمذهب
85 ـ الضابط الصحيح للإعطاء وعدمه
86 ـ إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها ثم دفعها عن حليها
87 ـ دفع الرجل الزكاة عن زوجته، ثم أخذها لفقره 88 ـ إخراجها في لوازم زوجاته.
89 - شراء الزكاة من المعطاة له
90 ـ إرسال الزكاة من أرض الشرك إلى فقراء المسلمين 91 ـ إعطاء زكاة مال الغير لمن يعولهم.
92 ـ حكم إخراج الزكاة بعد
93 ـ إعطاء الزكاة للوالدين
حسم
النفقات
94 ـ القدر الذي يُعطى الفقير من الزكاة
ما تجب فيه الزكاة وضم المزكَّى منه
95 - الأصناف الواجب فيها الزكاة إجمالا
96 ـ الحبوب الواجب فيها الزكاة
97 ـ ضم الحبوب بعضها لبعض
98
الذهب للفضة كعكسه 9 - ضم
99 - صفة ضم الذهب والفضة ومسائلها.
100 ـ إحداها: أن يكون كل من الذهب والفضة غير قاصر عن النصاب
101 - ثانيها: أن يقصر كل من الذهب والفضة
عن
النصاب
102 ـ ثالثها: إن كمل النصاب أحدهما وقصر عنه الآخر مع
103 ـ ضم الشعير للبر وعكسه كالنقدين