موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٧٧

477

434

435

435

435

436

440

441

44100

4420

443

443

443

4440

445

447

448

448

4480

449

450

450

451

451

4520

453

454

الفقاة

الفهرس

340 ـ تقدير الصاع بالوزن 341 ـ وجوبها عمن يعوله فقط

342 ـ وجوبها على مالك الأمة المزوجة. 343 ـ تبديل مال الفطرة بخير منه.

344 ـ ما تخرج منه زكاة الفطر 345 ـ فيمن تُخرج إليه زكاة الفطرة.

346 - فيمن يعطى من الفطرة، ومن لا يعطى 347 ـ من أدركته زكاة الفطر وليس معه ما يخرجها 348 ـ تبديل مال الفطرة بأطيب منه

349 ـ تبديلها بخير منها أو مثلها.

350 ـ تبديل الفطرة بغيرها ما لم تكن موقوفة 351 ـ من أخذها حتى اجتمع معه حب كثير

352 ـ لمن تعطى زكاة الفطر ومصارفها 353 ـ هل تُعطى زكاة الفطر للأغنياء وأحكام من أعطاهم

354 ـ دفع صدقة الفطر لفقير واحد.

355 ـ زكاة الفطر وأهل الخلاف في المذهب 356 ـ هل يُعطى من الزكاة من يخرجها؟

357 ـ إخراج جنسين عن نفس

358 ـ ما يجزئ فيها وهل تُعطى لواحد 359 ـ إخراجها عن المملوك المغصوب

360 ـ ما يجزئ عن الشخص فيها. 361 ـ إعطاؤها الواحد أو أكثر 362 ـ أكلها خارج المسجد مع وقفها عليه. 363 ـ إخراج القيمة، وتفريقها على أكثر من واحد. 364 ـ مدى جواز إخراجها من غير الأصناف المذكورة

365 ـ إخراجها عن العبيد الممنوع بيعهم.