الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٧٧477
434
435
435
435
436
440
441
44100
4420
443
443
443
4440
445
447
448
448
4480
449
450
450
451
451
4520
453
454
الفقاة
الفهرس
340 ـ تقدير الصاع بالوزن 341 ـ وجوبها عمن يعوله فقط
342 ـ وجوبها على مالك الأمة المزوجة. 343 ـ تبديل مال الفطرة بخير منه.
344 ـ ما تخرج منه زكاة الفطر 345 ـ فيمن تُخرج إليه زكاة الفطرة.
346 - فيمن يعطى من الفطرة، ومن لا يعطى 347 ـ من أدركته زكاة الفطر وليس معه ما يخرجها 348 ـ تبديل مال الفطرة بأطيب منه
349 ـ تبديلها بخير منها أو مثلها.
350 ـ تبديل الفطرة بغيرها ما لم تكن موقوفة 351 ـ من أخذها حتى اجتمع معه حب كثير
352 ـ لمن تعطى زكاة الفطر ومصارفها 353 ـ هل تُعطى زكاة الفطر للأغنياء وأحكام من أعطاهم
354 ـ دفع صدقة الفطر لفقير واحد.
355 ـ زكاة الفطر وأهل الخلاف في المذهب 356 ـ هل يُعطى من الزكاة من يخرجها؟
357 ـ إخراج جنسين عن نفس
358 ـ ما يجزئ فيها وهل تُعطى لواحد 359 ـ إخراجها عن المملوك المغصوب
360 ـ ما يجزئ عن الشخص فيها. 361 ـ إعطاؤها الواحد أو أكثر 362 ـ أكلها خارج المسجد مع وقفها عليه. 363 ـ إخراج القيمة، وتفريقها على أكثر من واحد. 364 ـ مدى جواز إخراجها من غير الأصناف المذكورة
365 ـ إخراجها عن العبيد الممنوع بيعهم.