الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٠٦406
الفَقْلة
الجزء السابع: النكاح
وأقيد بجناية داخل فيها، أي: في رابعة عشر، ومعنى الإقادة أنه حكم على داخل الأربع عشرة القاتل لغيره بأن يقتله أولياء مقتوله).
- من أتت بولد وقد بلغت التاسعة
من مات عن طفلة أو طلقها ثم أتت بولده فإن دخلت بتاسعة عند الموت أو الطلاق لزمه إن أتت به في التاسعة أو بعدها، وكان بين موته أو طلاقه ولو بإحدى عشرة سنة، وولادتها ستة أشهر أو أكثر أو أقل بحيث لم تأخذ أياما من الثامنة، وإن كان بعض أيام الستة أشهر من الثامنة أو تحرك في أقل من أربعة أشهر بعد الثامنة لم يلزمه، فإن كانت عند الموت أو الفرقة ذات ثمان وحييت وحملت في التاسعة أو بعدها لم يلزمه؛ لأنه فارقها قبل إمكان الحمل وهو ابن أمه.
وقيل إن دخلت بثامنة عند فراقه لها لزمه ما أتت به كله، وإن كانت عند فراقه دون ثمان وأتت بالولد في الثامنة أو بعدها لم يلزمه؛ لأنه فارقها قبل إمكان الحمل وهو ابن أمه، ومثل ذلك يقال: في قوله وجوز إن دخلت بسابعة فإن كانت عند الموت أو الفرقة دون سبع وحملت في السابعة أو بعدها لم يلزمه؛ لأنه فارقها قبل إمكان الحمل وهو ابن أمه (2).
(1) شرح النيل 384/ 6 - 385.
(2) شرح النيل 385/ 6.