الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٣٨الجزء السابع: النكاح
237
238
239
240
240
241
24200
242
243
244
244
244
2450
24600
24600
247
248
249
250
252
253
253
253
الفَقْلة
538
حكم من زوج وليته بصداق قليل دون علمها. دعوى المرأة على الرجل بالزنى بها.
تعدد العقر بتعدد المس.
لا صداق ولا عقر للمطاوعة في الزنى. حلف بالطلاق على فعل شيء قبل المس. من تكرار المس بعد الحنث في الحلف بالطلاق.
من طلق امرأة دفعت له الصداق.
- من أعطت مالا للرجل على أن يتزوجها.
ما يلزم الرجل إن طلق من تزوجته على مال أخذه منها. من تزوج امرأة على أن تعطيه مالا مؤجلا ..
من تزوجت بمهر أقل من المعلن.
- إذا أعطت المرأة الرجل المال لفعل مباح.
سؤال المرأة طلاق ضرتها.
أخذ أحد الزوجين المال من الآخر من أجل الوطء.
- إعطاء المرأة لزوجها المال على ألا يطلقها.
- الصداق بمال مختلط حرامه بحلاله.
الصداق بمال معلوم ومجهول.
- صداق الكتابية بمال حرام عند المسلمين.
الصداق من مال غير محدد.
كيفية تحديد عُقْر المرأة ..
دعوى أحد الزوجين أن الصداق مجهول.
رد الصداق بالعيب.
- اليمين عند إنكار أحد الزوجين الصداق.