موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٣٨

الجزء السابع: النكاح

237

238

239

240

240

241

24200

242

243

244

244

244

2450

24600

24600

247

248

249

250

252

253

253

253

الفَقْلة

538

حكم من زوج وليته بصداق قليل دون علمها. دعوى المرأة على الرجل بالزنى بها.

تعدد العقر بتعدد المس.

لا صداق ولا عقر للمطاوعة في الزنى. حلف بالطلاق على فعل شيء قبل المس. من تكرار المس بعد الحنث في الحلف بالطلاق.

من طلق امرأة دفعت له الصداق.

- من أعطت مالا للرجل على أن يتزوجها.

ما يلزم الرجل إن طلق من تزوجته على مال أخذه منها. من تزوج امرأة على أن تعطيه مالا مؤجلا ..

من تزوجت بمهر أقل من المعلن.

- إذا أعطت المرأة الرجل المال لفعل مباح.

سؤال المرأة طلاق ضرتها.

أخذ أحد الزوجين المال من الآخر من أجل الوطء.

- إعطاء المرأة لزوجها المال على ألا يطلقها.

- الصداق بمال مختلط حرامه بحلاله.

الصداق بمال معلوم ومجهول.

- صداق الكتابية بمال حرام عند المسلمين.

الصداق من مال غير محدد.

كيفية تحديد عُقْر المرأة ..

دعوى أحد الزوجين أن الصداق مجهول.

رد الصداق بالعيب.

- اليمين عند إنكار أحد الزوجين الصداق.