موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٤٣

543

315

316

317

317

EEEEEE

323

323

323

324

3240

324

325

325

325

325

325

الفقاة

الفهرس

من تزوج امرأتين وطلق واحدة منهما بغير تعيين. التوارث بين الزوجين إن رجم أحدهما في الحد.

ـ من طلق امرأة من نسائه ثم جهلها .. من طلق واحدة من أربع نساء ولم يعينها.

حكم الشروط بين الزوجين

باب في الشروط بين الزوجين

شرط ولي المرأة جعل الطلاق بيده .. - شرط الزوجة جعل طلاق ضرتها بيدها. تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيبًا.

شرطت المرأة على نفسها أنها بكر.

- النكاح على شرط العطية للزوجة من أهلها. تزوج امرأة على أن لها مالا.

- شرط عطية الزوجة لزوجها فى النكاح.

هبة المرأة لرجل مالا ليتزوجها به ..

من وهبت صداقها لزوجها ثم طلقها. شرط عدم الميراث والنفقة في النكاح.

شرط أحد الزوجين عدم الوطء.

شرط على زوجته ألا يأتيها إلا أيام معينة.

وهب لابنه هبة ليتزوج بها.

شرط الخيار في النكاح. شرط الخيار في الخلع

تزوج امرأة على رضا وليها.