موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٤٨

الجزء السابع: النكاح

390

391

393

394

394

395

396

397

397

398

399

400

401

401

403

4040

404

4040

405

40600

407

الفَقْلة

548

تزويج السكران والسكرانة.

إن أنكر الطفل بعد البلوغ والمجنون بعد الإفاقة.

- صداق الطفلة والمجنونة والبكماء إن أنكرن الزواج. الإنكار بعد البلوغ والمس.

حكم الخيار للطفل أو الطفلة إذا زوجهما الأب .. - إن أنكر أحد الزوجين الزواج بعد البلوغ .. نكاح الطفل من ابنة من أنكر الزواج منها. زواج المرأة من أب من أنكرته وابنه. إن مات الطفل أو المجنون قبل المس .. إنكار أحد الزوجين بعد موت الآخر. من طلق طفلة أو مجنونة ثلاثًا. فأنكرتا.

جلب الولي المرأة لطفله إن تزوجها.

جلب الطفلة الصغيرة لزوجها.

نفقة الطفلة على زوجها.

إذا أتت المرأة بولد قبل أن يبلغ زوجها.

ما يعرف به البلوغ.

نسبة الولد إلى الزوج قبل البلوغ.

التوارث بين الزوجين قبل البلوغ.

ما يلزم المرأة عند البلوغ.

من أتت بولد وقد بلغت التاسعة.

باب في العيب

- من عيوب الرجال التي يرد بها النكاح