الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٤٨الجزء السابع: النكاح
390
391
393
394
394
395
396
397
397
398
399
400
401
401
403
4040
404
4040
405
40600
407
الفَقْلة
548
تزويج السكران والسكرانة.
إن أنكر الطفل بعد البلوغ والمجنون بعد الإفاقة.
- صداق الطفلة والمجنونة والبكماء إن أنكرن الزواج. الإنكار بعد البلوغ والمس.
حكم الخيار للطفل أو الطفلة إذا زوجهما الأب .. - إن أنكر أحد الزوجين الزواج بعد البلوغ .. نكاح الطفل من ابنة من أنكر الزواج منها. زواج المرأة من أب من أنكرته وابنه. إن مات الطفل أو المجنون قبل المس .. إنكار أحد الزوجين بعد موت الآخر. من طلق طفلة أو مجنونة ثلاثًا. فأنكرتا.
جلب الولي المرأة لطفله إن تزوجها.
جلب الطفلة الصغيرة لزوجها.
نفقة الطفلة على زوجها.
إذا أتت المرأة بولد قبل أن يبلغ زوجها.
ما يعرف به البلوغ.
نسبة الولد إلى الزوج قبل البلوغ.
التوارث بين الزوجين قبل البلوغ.
ما يلزم المرأة عند البلوغ.
من أتت بولد وقد بلغت التاسعة.
باب في العيب
- من عيوب الرجال التي يرد بها النكاح